أحمد بن عبد الرزاق الدويش
32
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 3 : عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك ، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي ، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الطاعة في المعروف » ( 1 ) والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح ؛ لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا ، محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17332 ) س 6 : إذا قالت لك أمك : طلق زوجتك ، هل يجوز تطليقها لأجل قولها ؟ ج 6 : إذا كانت الزوجة التي أمرتك أمك بطلاقها مستقيمة في دينها ، غير مؤذية لأمك - فلا يلزمك طلاقها ، وإن كانت غير مستقيمة في دينها ، أو مؤذية لأمك وجب عليك مناصحتها ، فإن لم تمتثل وجب عليك طلاقها .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6726 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 82 ) .